البرنامج السياسي

 
 

 لقد عانى المجتمع العراقي خلال العقود المنصرمة من قمع الحريات والحروب العبثية والأنظمة الديكتاتورية والظلم والتهجير القسري والفقر وشظف العيش وفقدان الحكم الرشيد والعادل ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية للعراقيين، والذي لم يعط فرصة التكافؤ في الفرص لجميع المواطنين مما خلق أزمات كبيرة في المجتمع العراقي، لذلك يلتزم تجمع كفاءات العراق المستقل البرنامج السياسي التالي:
1. توفير فرص مشاركة سياسية للمستقلين بإعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع العراقي وتوفير الآليات والأطر السياسية التي من خلالها يتم مشاركة وتفعيل دور المستقلين.
2. إقامة نظام حكم رشيد وديمقراطي بتداول سلمي للسلطة.
3. مبدأ فصل السلطات وتفعيل الأنظمة الرقابية على أجهزة الحكم.
4. ضمان تمتع كل العراقيين بحقوق المواطنة بالتساوي ودون تمييز في العرق أو الجنس أو الدين والتي نص عليها الدستور الدائم.
5. دعم حرية المرأة في كل المجالات بما يحقق مشاركة فاعلة ونوعية للمرأة العراقية في كل المجالات حسب ما نص عليه الدستور الدائم.
6. بناء مجتمع سليم على أسس ديمقراطية وإحترام الرأي الآخر.
7. تثبيت أسس دولة القانون وتعزيز سلطة القضاء المستقل المحايد والنزيه.
8. بناء قوات أمنية محترفة وقادرة على التعامل مع مصادر الخطر على الوطن والمواطن ورفض عسكرة المجتمع.
9. توسيع وتشجيع الممارسة السياسية والديمقراطية لكل العراقيين بإعتبارهما الطريق الأمثل لإختيار الكفاءات القادرة على إدارة الدولة بنزاهة وقدرة وكفاءة.
10. تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة السياسية في العراق من خلال تشجيع الحوار الوطني بين شرائح المجتمع العراقي المختلفة ومبادئ القبول بالآخر وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية.
11. تنويع مصادر الدخل الوطني لتقليل الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
12. تبني سياسة اقتصاد السوق وتشجيع ودعم القطاع الخاص العراقي ورجال الأعمال وبناء أقتصاد متطور يعتمد آليات السوق وتبني سياسات إقتصادية منفتحة وتحرير التجارة والخدمات ومرافق الإنتاج المختلفة.
13. دعم المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي الذي يمثل ركنا من أركان الإقتصاد الوطني.
14. تنمية ودعم القطاع السياحي وتحريره من سلطة الدولة.

15. وضع آليات ثابتة وفاعلة لمكافحة الفساد وفرض شفافية ملزمة لأجهزة الدولة العراقية وتبني نظام رقابة يضمن حماية المال العام وتسهيل وانسيابية الاداء الحكومي.
16. دعم وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من خلال التشريعات والقوانين التي تؤهلها للعمل في تعزيز الديمقراطية.
17. تعزيز علاقات العراق مع محيطه الإقليمي والعربي ودول العالم وبناء وتطوير هذه العلاقات على قاعدة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبني ترابط المصالح بين الدول.
18. العراق حر وله كامل السيادة في بناء علاقات وصداقة مع الدول الأخرى وهو ليس ظلا لعلاقة أي طرف في المنطقة.
 

 
     

 

النظام الداخلي

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الداخلي

 المادة الأولى

 الاسم :- تجمع كفاءات العراق المستقل (تكامل)

الشعار:-  

المادة الثانية

 التعاريف

 الهيئة العامة : وهي عموم أعضاء التجمع

 الهيئة المركزية : وهي أعلى سلطة إدارية منتخبة للتجمع في العراق

 الهيئة الإدارية : تعني الهيئة المنتخبة التي تدير عمل التجمع في المحافظة عموما

 الهيئة المحلية : تعني الهيئة المنتخبة التي تدير عمل التجمع في الاقضية والنواحي

 الهيئة الانتخابية العليا : وهي تضم الهيئات الإدارية في جميع المحافظات وأعضاء الهيئة المركزية للدورة السابقة و التي تنتخب أعضاء الهيئة المركزية للتجمع

 الهيئة الانتخابية في المحافظة : وهي تضم الهيئات المحلية التي تنتخب أعضاء الهيئة الإدارية في المحافظة

 الهيئة الانتخابية المحلية : وهي الهيئة التي تنتخب أعضاء الهيئة المحلية ومكونة من أعضاء التجمع في تلك الوحدة الإدارية

 العضو : هو كل من تقدم بطلب انتماء للتجمع وتمت المصادقة على انتمائه

 العضو المراقب : وهو العضو الذي يحضر الاجتماعات ويبدي آراءه دون التصويت

 التجمع : تعني تجمع كفاءات العراق المستقل (تكامل)

 

المادة الثالثة

هوية التجمع وأهدافه

أولاً:- التعريف

تجمع سياسي مستقل يضم الكفاءات والنخب الوطنية والعلمية يعتمد هوية المواطنة دون اعتماد الاثنية المذهبية والقومية يهدف إلى الإسهام في بناء عراق ديمقراطي إتحادي يؤمن بالثوابت الدينية والوطنية وبناء مجتمع متطور ومتقدم يرعى الطاقات السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية العامة من أجل خدمة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته, ويأخذ على عاتقه المشاركة العملية الجادة في تقديم الطروحات الوطنية العامة لبناء دولة عصرية ديمقراطية تؤمن الحياة الحرة الكريمة للعراقيين وذلك بتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك وتوفير فرصة المشاركة والتعبير لشريحة المستقلين في البناء السياسي.

 ثانياً:- أهداف التجمع

1.     توفير الفرص للمستقلين والكفاءات العراقية للمساهمة في بناء الوطن والمشاركة السياسية الواسعة باعتبار أن التيار العراقي المستقل يمثل أوسع شريحة ولديه من الكفاءات والإمكانيات والقدرات البشرية الواسعة ما يؤهله لقيادة المجتمع.

2.     تحقيق الديمقراطية في المجتمع العراقي باعتبارها الخيار الذي أعتمده الشعب العراقي في الدستور الدائم بضمنها التداول السلمي للسلطة واعتماد نظام ديمقراطي يستلهم تشريعاته من ثوابت الإسلام كواحد من مصادر التشريع.

3.     تحقيق المساواة بين أبناء الشعب العراقي واعتبار المواطنة العراقية هي المعيار والهوية الرئيسية للعراقيين واحترام التنوع العرقي والديني والمذهبي.

4.     إقامة مجتمع مدني متطور من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني و الإعلام الصادق بما ينسجم مع تطلعات العراق الجديد

5.     يسعى التجمع لتوفير الأمن للمواطن العراقي واستلام كامل المسؤولية الأمنية من قبل القوات الامنية العراقية تمهيداً للتعجيل بخروج القوات الأجنبية من العراق وبناء  قوات عراقية أمنية كفوءة ومحترفة تمثل كل العراقيين وتعتمد المعايير المهنية والحيادية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ورفض عسكرة المجتمع.

6.     رفض وجود أي قواعد أجنبية دائمة على أرض العراق.

7.     توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي باعتماد العناصر الكفوءة والتي تتمتع بالخبرة الفنية والإدارية في صنع القرار وتحمل المسؤولية.

8.  يتبنى التجمع دعم الشخصيات الكفوءة التي تتسلم مواقع تنفيذية في الدولة دون النظر للخلفية السياسية أو الحزبية لتلك الشخصيات.

9.  اعتماد اقتصاد السوق وتحرير التجارة والخدمات من يد الدولة تشجيع القطاع الخاص للقيام بتحمل المسؤولية عبر توفير البيئة التشريعية والقانونية والأمنية والتأمينية المناسبة من أجل نمو هذا القطاع الحيوي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

10.  تنمية القطاعات الخدمية كالزراعة والصحة والصناعة والتعليم والسياحة بطريقة تضمن ردم الفجوة الهائلة في التقنية والوسائل الحديثة وتحديث طريقة تقديم الخدمات

11. تقوية علاقات العراق الإقليمية والدولية بالاعتماد على قواعد حسن الجوار والشرعة الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام خيار الشعب العراقي واعتماد المصالح المشتركة للشعب العراقي وشعوب الدول الأخرى وبناء قواعد تعامل منفتحة لتنمية علاقات واسعة باعتبار أن العراق بلد فاعل في محيطه الإقليمي والدولي.

12. الالتزام بالطرق الممكنة اقتصاديا والمتاحة قانونيا لإنصاف المتضررين ماليا ومعنويا وكذلك المناطق التي تضررت من سياسات النظام السابق.

13. دعم الشباب باعتبارهم قيادات المستقبل وتطوير ودعم الرياضة والأنشطة الشبابية

14. العمل على إسهام المرأة الفعلي في البناء السياسي بما يحقق مشاركة حقيقية تتناسب مع أهميتها في المجتمع.

15.  دعم دور العشائر في البناء السياسي بما يتناسب مع الدستور وقيم المجتمع العراقي.

16.  دعم شريحة الطلبة بتوفير الوسائل التعليمية المناسبة والاهتمام بالأقسام الداخلية

المادة الرابعة  

 مكونات التجمع  

يتكون التجمع من:-

1.  الهيئة العامة (تضم أعضاء التجمع في العراق).

2.  الهيئة المحلية (إدارة أعمال التجمع داخل القضاء أو الناحية ويتم انتخابها من قبل الهيئات الانتخابية المحلية على أن لا يقل عدد الهيئة الانتخابية المحلية عن عشرين شخصا)

3.  الهيئات الإدارية للمحافظة (إدارة أعمال التجمع داخل كل محافظة ويتم انتخابها من قبل الهيئة الانتخابية في المحافظة في مؤتمر عام يحضره الأمين العام أو من يمثله من الهيئة المركزية).

4.  الهيئة المركزية (وهي أعلى سلطة إدارية للتجمع في العراق ويتم انتخابها من قبل الهيئة الانتخابية العليا).

 المادة الخامسة   

 أولاً: تعقد الهيئات المحلية في المحافظة اجتماعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من الهيئة الإدارية للمحافظة لغرض طرح ومناقشة الأمور المهمة ويتم الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني البالغ النصف زائد واحد من الأعضاء.

ثانياً :- يتم اعتماد السياسات العامة للتجمع وخطوطها العريضة.

 

المادة السادسة

 شروط الترشيح للهيئة الإدارية والهيئة المحلية

1.    على أن لا يقل عمر المرشح عن عشرين عاما

2.    المرشح للهيئة الإدارية للمحافظة يجب أن يكون عضوا في الهيئة الإدارية المحلية ماعدا المحافظات التي لم تكتمل تشكيلاتها

3.    أن بالوجاهة الاجتماعية المؤثرة أو يتمتع بالكفاءة العلمية (الشهادة)

 

المادة السابعة

 صلاحيات الهيئات الإدارية للمحافظات

وهي الجهة التي تباشر فعلياً أعمال إدارة شؤون التجمع وذلك عن طريق وضع برامج العمل وآلياته ومتابعة التنفيذ لكل محافظة (ويتم أعادة انتخابها كل أربع سنوات), وهي مسؤولة أمام الهيئة المركزية بالتالي:

 1.      تقديم برنامج عمل اللجان كل ثلاثة أشهر للهيئة المركزية.

2.      عقد جلسات دورية منتظمة اعتيادية أو طارئة للجانها.

3.      اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تنظيم عمل اللجان.

4.      قبول أو رفض طلبات الانتساب وأعضاء اللجان وفق الشروط المذكورة في المادة 17 .

5.      إعداد اللوائح التنظيمية في إدارة مسؤوليات الأفراد واللجان.

6.       إعداد القوائم الانتخابية للمجالس المحلية ومجالس المحافظات على أن تصادق عليها الهيئة المركزية

 

المادة الثامنة

 

عناصر الهيئة الإدارية والهيئة المحلية

1.      رئيس الهيئة الإدارية:- وهو المسؤول عن رئاسة جلسات الهيئة والدعوة إليها وإعدادها وتنظيمها من خلال جدولة أعمالها وتقديم محضر جلسات لأعمال الهيئة ويتم انتخابه من قبل أعضاء الهيئة الإدارية لكل محافظة أو قضاء أو ناحية.

2.      نائب رئيس الهيئة الإدارية:- وهو المسؤول الثاني الذي ينوب عن الرئيس في صلاحياته وأعماله داخل الهيئة ويتم انتخابه بذات الطريقة التي ينتخب فيها الرئيس.

3.      سكرتير الهيئة ويعين من قبل رئيس الهيئة الإدارية

4.      أعضاء الهيئة الإدارية:- وهم الذين يباشرون أعمال رئاسة اللجان  بالإضافة ويراعى في انتخابهم تمثيل عموم مناطق المحافظة.

على ألا يزيد عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن سبعة أشخاص من ضمنهم الرئيس والنائب والسكرتير على أن يكون من ضمن الهيئة امرأة واحدة على الأقل.

 

المادة التاسعة

 صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:

أولاً :- تمثيل تجمع المحافظة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

ثانياً :- إبرام الاتفاقات ذات الصلة بسياسة التجمع في داخل المحافظة بعد التصويت عليها من قبل الهيئة الإدارية.

ثالثا : لرئيس الهيئة الإدارية للمحافظة حل الهيئة المحلية وبموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيئة الإدارية في حالة تلكؤ العمل بتلك الهيئات وتشكيل هيئة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتخاب هيئة إدارية جديدة على أن لا تتعدى الفترة الزمنية شهرين من تاريخ حلها ويشترط مصادقة الهيئة المركزية على قرار الحل.

رابعا :- التوقيع على الحسابات المالية للتجمع.

خامسا :- إقرار جميع محاضر جلسات التجمع.

سادساً :- رئاسة اجتماعات ولقاءات الهيئة الإدارية وإداراتها.

 صلاحيات نائب رئيس الهيئة الإدارية:

أ‌.        ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.

ب‌.    ترتبط به جميع اللجان التي تتشكل.

ت‌.    يقدم تقريرا" شهريا" عن نشاطات اللجان المشكلة والمرتبطة بها الى الرئيس.

ث‌.    القيام بالمهام التي يوكلها إليه الرئيس أو الهيئة الإدارية.

 صلاحيات ومهام سكرتير الهيئة :

أ‌.        تدوين محاضر الجلسات.

ب‌.    تبليغ الأعضاء بالإجتماعات الإعتيادية والطارئة.

ت‌.    إستلام طلبات الإنتماء.

ث‌.    إعداد وتهيئة النقاط والمواضيع المراد مناقشتها في الإجتماعات.

  

المادة العاشرة

 اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة المحلية

أولا :يتم تحديد موعد الاجتماع الأول للهيئة الإدارية بعد الانتخابات مباشرة على أن لا تتعدى فترة سبعة أيام ويقع على عاتقها القيام بإعداد اللوائح التي تراها مناسبة لأداء عملها كما تحدد آليات عمل اللجان وتباشر جميع مسؤوليتها الإدارية على أن يتم انتخاب رئيس الهيئة الإدارية ونائبه واختيار السكرتير في الجلسة الأولى.

 ثانيا :- تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها مرة كل نصف شهر, ويدير جلساتها رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه بعد اكتمال النصاب القانوني البالغ (نصف + واحد) من الأعضاء, وعند عدم اكتمال النصاب القانوني (يجوز للهيئة مناقشة بعض الأمور المهمة دون اللجوء إلى اتخاذ قرار فيها) ،يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى.

ثالثاً :- يكون الاجتماع الاستثنائي بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية لتجمع المحافظة أو القضاء أو الناحية أو طلب ثلث الأعضاء على الأقل.

رابعا :- يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات للحاضرين رفضا وقبولا يتم اعتماد قرار الطرف الذي فيه رئيس الجلسة.

 المادة الحادية عشرة

أسماء اللجان

1.      لجنة دعم وتنمية الكفاءات الوطنية :- تقوم بإعداد برامج علمية وعملية وتطبيقها في سبيل رعاية واحتضان الكفاءات في كافة الاختصاصات لتطويرها وتنميتها

2.      اللجنة الثقافية والإعلامية :- التخطيط للقاءات وعقد الندوات والجلسات وإصدار النشرات والبيانات ومتابعة وتنشيط الجانب الإعلامي والثقافي للتجمع.

3.      لجنة العلاقات العامة :- وظيفتها تنظيم العلاقات مع الجهات الرسمية والشعبية والسياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني.

4.      لجنة الدراسات والبحوث :- وهي التي تعني بتقديم البحوث والدراسات العلمية بخصوص المشاريع والخطط المقترحة وذلك من خلال الاتصال بمنابع الخبرة والاختصاص ورفع التوصيات اللازمة.

5.      اللجنة المالية :- وتسند اليها ما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالتجمع من إعداد الميزانية إلى تهيئة الأموال وكيفية إنفاقها حسب متطلبات الحاجة.

6.      لجنة شؤون المرأة :- وهي اللجنة التي تهتم وترعى الكفاءات النسوية وتشرف على إدارة شؤونها.

7.      لجنة حقوق الإنسان :- وهي اللجنة التي تتابع حقوق الإنسان من الناحية القانونية وترصد المخالفات والانتهاكات التي يتعرض لها المجتمع.

8.      اللجنة القانونية :- وظيفتها التمثيل القانوني للتجمع.

9.      اللجنة الساندة : وظيفتها جمع وتحليل المشاكل والمعاناة في المجتمع وإيصالها إلى أصحاب القرار من أعضاء التجمع في السلطتين التنفيذية والتشريعية .

على أن تضع الهيئة المركزية الهيكلية الإدارية لهذه اللجان وصلاحياتها

 

المادة الثانية عشرة

الهيئة المركزية ( تعريف وصلاحيات)

 الهيئة المركزية وهي أعلى سلطة إدارية للتجمع في العراق يكون عددها تسعة بضمنهم الأمين العام ونائباه وامرأة واحدة على الأقل (يعاد انتخابها كل أربع سنوات)ويتم انتخابها من قبل الهيئة الانتخابية العليا مع ثلاثة أعضاء احتياط  .

 صلاحيات الهيئة المركزية

1.      وضع السياسة العامة للتجمع.

2.      الإشراف العام على جميع فعاليات التجمع.

3.      انتخاب الأمين العام ونائبا للشؤون السياسية ونائبا للشؤون التنظيمية.

4.      حضور اللقاءات والاجتماعات والفعاليات التي تقوم بها الهيئات الإدارية للفروع.

5.      للامين العام حل الهيئة الإدارية للمحافظة وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في حالة تلكؤ العمل بتلك الهيئات وتشكيل هيئة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتخاب هيئة إدارية جديدة على أن لا تتعدى الفترة الزمنية ثلاثة أشهر من تاريخ حلها

6.      تتم القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات للحاضرين رفضا وقبولا يتم اعتماد قرار الطرف الذي فيه رئيس الجلسة.

7.      تكون اجتماعات الهيئة المركزية شهرياً ويمكن الدعوة لاجتماع طارئ بطلب من الأمين العام أو بطلب ثلث الأعضاء.

8.      يمكن للهيئة المركزية تعيين عدد من الموظفين لمتابعة الأمور الإدارية والفنية.

 المادة الثالثة عشرة

شروط الترشيح للهيئة المركزية

1-    على أن لا يقل عمر المرشح عن خمسة وعشرين عاما

2-    أن يكون عضوا في الهيئة الإدارية للمحافظة أو عضوا في الهيئة المركزية للدورة السابقة

3-    على أن يكون قد أمضى سنة على انتمائه للتجمع

4-    على أن يتمتع بالكفاءة العلمية (الشهادة) أو الوجاهة الاجتماعية المؤثرة

 المادة الرابعة عشرة

 الأمين العام

وهو الشخص المفوض بتمثيل التجمع ورئاسة الهيئة المركزية للتجمع والإشراف على أعمال التجمع بالتعاون مع أعضاء الهيئة المركزية، ويدعو للاجتماعات الاعتيادية والطارئة.


نواب الأمين العام

أولا :يقوم نائب الأمين العام للشؤون السياسية مقام الأمين العام في حالة غيابه أو خلو منصبه أو إعفائه من منصبه وفي حالة غيابهما يقوم نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية مقامهما.

ثانيا :ترتبط اللجان القانونية والساندة والعلاقات العامة بنائب الأمين العام للشؤون السياسية وباقي اللجان بنائب الأمين العام للشؤون التنظيمية.

  

المادة الخامسة عشرة

 تعويض عضوية الهيئة الإدارية والمركزية

عند حصول شاغر في عضوية الهيئة المركزية لأي سبب كان يصار إلى اختيار الاحتياط الأول كعضو هيئة مركزية.والقاعدة تطبق على الهيئات الإدارية أو الهيئات المحلية.

 
المادة السادسة عشرة

 حرية تعليق العضوية

1.      يحق لأي عضو الانسحاب من التجمع وتعليق عضويته في أي وقت كان على أن يبين سبب انسحابه خطياً.

2.      يحق لعضو الهيئة الإدارية أو المركزية طلب الإعفاء من مسؤوليته والبقاء ضمن الهيئة العامة عن طريق تقديم طلب خطي بذلك, بشرط موافقة الهيئة الإدارية أو المركزية على إعفائه.

 
المادة السابعة عشرة

شروط الانتساب للتجمع

أولاً :- يشترط في عضو التجمع ما يلي :

أ‌.        بلوغ السن القانوني لمن أتم ثمانية عشر عاماً.

ب‌.   أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.

ت‌.   أن يكون مؤمناً بأهداف ومبادئ التجمع.

ث‌.   أن يكون غير مرتبط بأي تكتل سياسي.

 ثانياً :- تزكية الشخص الذي يرغب بالانتماء إلى التجمع من قبل شخصيتين من أعضاء التجمع .

  

المادة الثامنة عشرة

أولا: يحق لأعضاء التجمع ممن شغلوا مناصب تنفيذية أو تشريعية من غير أعضاء الهيئة المركزية ( عضو مجلس نواب – وزير –وكيل وزير) حضور اجتماعات الهيئة المركزية والإدارية كأعضاء مراقبين على أن يحتفظوا بمواقعهم الإدارية للتجمع.

ثانيا : يحق لأعضاء التجمع ممن شغلوا مناصب تنفيذية أو تشريعية محلية من غير أعضاء الهيئة الإدارية ( عضو مجلس محافظة – محافظ –نائب المحافظ أو معاون محافظ – قائم مقام – مدير ناحية – مدير بلدية  ) حضور اجتماعات الهيئة الإدارية أو الهيئة الإدارية المحلية كأعضاء مراقبين

 المادة التاسعة عشرة

 إنهاء العضوية للهيئة الإدارية أو الهيئة المحلية

أولاً :- عند غياب عضو الهيئة الإدارية لاجتماعين متتاليين (يلفت نظره) أولاً ثم ينذر بعد غيابه الاجتماع الثالث ثم تعلق عضويته من الهيئة الإدارية عند غيابه أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع.

ثانياً :- عند غياب عضو الهيئة الإدارية لخمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة وبدون عذر مشروع تنهى عضويته من الهيئة الإدارية ويبقى عضواً في الهيئة العامة.

ثالثا : الإتيان بعمل مخالف لأهداف التجمع أو أساء لسمعته وتنهى عضويته بقرار من الهيئة

 

المادة العشرون  

 إنهاء العضوية للهيئة المركزية

أولاً :- عند غياب عضو الهيئة المركزية لاجتماعين متتاليين (يلفت نظره) أولاً ثم ينذر بعد غيابه الإجماع الثالث ثم تنهى عضويته من الهيئة المركزية عند غيابه أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع.

ثانياً :- عند غياب عضو الهيئة المركزية لخمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة وبدون عذر مشروع تنهى عضويته من الهيئة المركزية ويبقى عضواً في الهيئة العامة.

 ثالثا : الإتيان بعمل مخالف لأهداف التجمع أو أساء لسمعته وتنهى عضويته بقرار من الهيئة

 المادة الواحد والعشرون  

 المجلس الاستشاري للكفاءات

أولا : هو مجلس يتم اختياره من قبل الهيئة الإدارية للمحافظة ويصادق عليه من قبل الهيئة المركزية بإصدار أوامر إدارية بتشكيله

ثانيا : يكون أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والوجاهة الاجتماعية.

ثالثا : يعتبر أعضاء المجلس الدعامة والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التجمع بالاستفادة من خبرات أعضائه واستشاراتهم لتكون دليل عمل ومنهج مكمل لتحقيق أهداف وبرامج التجمع.

 

المادة الثانية والعشرون  

 الذمة المالية للتجمع

أولا : التمويل الرئيسي للتجمع يكون ذاتيا من اشتراك الأعضاء

ثانيا : تقبل الهبات والمنح والمساعدات النقدية والعينية والوصايا والأوقاف ويشترط عدم تعارضها مع أهداف ومبادئ التجمع على أن يصادق عليها من قبل الهيئة المركزية.

ثالثا : تعرض الأمور المالية بصورة شفافة وتخضع لرقابة الهيئة المركزية ويقدم كشف شهري للهيئة المركزية.

 

  الأحكام الختامية

1.      يتبنى التجمع كافة المشاريع التي تطرح من الجهات الوطنية والسياسية وان لم تكن منتمية للتجمع على أن تناقش وتدرس من قبل الهيئة المركزية.

2.      يعفى أي رئيس هيئة أو نائبه من الهيئات المذكورة في النظام الداخلي في حالتين

أ‌-       تقديم استقالة خطية من قبله

ب‌-  تصويت ثلثي أعضاء تلك الهيئة بإعفائه

3. في حالة حصول اختلاف في تفسير أي فقره من فقرات النظام الداخلي يتم الرجوع الهيئة المركزية.